وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 535 ] النهى حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفى أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب واما فيما إذا كان متعلق الامر أو النهى شيئا من هذين الامرين فلا يكون الامر الا ظاهرا في الارشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الامر أو المأخوذة في متعلق الامر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهى الا ظاهرا في الارشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الامر بالصلوة إلى القبلة أو الامر باستشهاد شاهدين عدلين عند الطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلوة وكون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهى عن الصلوة في غير المأكول من الحيوان أو النهى عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلوة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها ولزوم الغرر مانعا من صحة البيع وهذا كله مما لا اشكال فيه انما الاشكال في ان تعلق الامر أو النهى بحصة خاصة من المطلق أو بخصوصية من خصوصياته يوجب تقييد المطلق بدعوى انهما يكونان ظاهرين ايضا في الارشاد إلى الشرطية أو المانعية أو أنه لا يوجب تقييد المطلق بدعوى ان ظهور الامر أو النهى في الارشاد إلى الشرطية أو المانعية يختص بموارد كون المأمور به أو المنهى عنه حصة من المركب أو خصوصية من خصوصيا ته فلا موجب لرفع اليد في غيرها من ظهور كل من الامر والنهى في كونه نفسيا (وقد ذهب إلى كل من الوجهين قبيل ولابد لنا في تحقيق الحال في المقام من التكلم في مقامين (الاول) فيما إذا كان المطلق بد ليا (والثاني) فيما إذا كان شموليا اما المقام الاول فالحق فيه وجوب حمل المطلق على المقيد ولو لم يكن ظهور دليل المقيد في التقييد في نفسه اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق من دون فرق بين كونهما متوافقين في الايجاب أو السلب وكونهما متخالفين في ذلك وتوضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات (الاولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذى القرينة ولو كان ظهور ذى القرينة اقوى من ظهور القرينة في حد انفسهما (والسر في ذلك) هو ان الشك في ارادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا فيه وعدمها يكون مسببا عن الشك في ارادة ما يكون القرينة ظاهرة فيه وعدمها بداهة ان الاخذ بظاهر القرينة يوجب رفع الشك فيما اريد بذى القرينة ولزوم حمله على غير ما يكون ظاهرا فيه لولا القرينة فان مؤدى القرينة بنفسها هو عدم ارادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا ________________________________________