وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] * (المقام الثاني في المعاملات) * لا يخفى ان جريان النزاع المذكور في المعاملات يتوقف على كون الفاظها اسامى للاسباب إذ لو كانت اسامى للمسببات فلا تتصف الا بالوجود والعدم دون الصحة والفساد والمتصف بهما هي الاسباب فقط " ثم " ان الشهيد " قده " ذكر ان الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود " حقيقة " في الصحيح " مجاز " في الفاسد الا الحج لوجوب المضى فيه فلو نذران لا يصلى فصلى صحيحا ثم افسدها يحنث ويحتمل عدم الحنث بخلاف ما إذا اتى بها من الاول فاسدة فانه لا يحنث قطعا (واورد) عليه بانه كيف يمكن ان تكون العقود اسامى للصحيح مع انه (قده) كغيره يتمسك باطلاقات المعاملات والصحيحى لا يمكنه التمسك بالاطلاقات لاجمال المعاني ما عرفت سابقا (وتحقيق الجواب) يحتاج إلى بسط في المقال " فنقول " ان المعاملات حيث انها امور عرفية عقلائية فهى ليست بمجعولة للشارع قطعا وانما الشارع قد امضاها وعليه " فتارة " يكون امضاؤه للاسباب التى يتسبب بها الاما ينشأ بها " واخرى " لمسبباتها فإذا كان الاطلاق الوارد في مقام البيان مسوقا لامضاء الاسباب العرفية ومع ذلك لم يزد شيئا على ما هو سبب عندهم " فلا محالة " يتمسك باطلاق كلامه في الغاء كل ما يحتمل دخله كما يتمسك باطلاق اوفوا بالعقود في مقام الشك في اعتبار شيئ زائد على الاسباب العرفية " بخلاف " ما إذا كان امضاؤه للمسببات أي للمعاملات التى هي رائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة مع قطع النظر عن الاسباب التى يتوسل بها إليها كما في قوله تعالى (احل الله البيع وحرم الربا) فانه في مقام ان المعاملة الربوية من دون نظر إلى الاسباب غير ممضاة في الشريعة بخلاف المعاملة البيعية فالاطلاق لو كان واردا في هذا المقام فلا يدل على امضاء الاسباب العرفية اصلا إذا عرفت ذلك فنقول المطلقات الواردة في الكتاب والسنة كلها واردة في مقام امضاء المسببات دون الاسباب الا قوله تعالى (اوفوا بالعقود) فانه يحتمل ان يكون واردا في مقام امضاء الاسباب العرفية (ولكن) التأمل فيه يقتضى ان يكون هو ايضا في مقام امضاء المسببات (فان) لفظ العقود (وان كان) ظاهرا في الاسباب (الا انها) بقرينة تعلق ________________________________________