وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: باي الجهالتين اعذر ؟ بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة ؟ - فقال: احدى الجهالتين اهون من الاخرى لجهالته بان الله حرم عليه ذلك وذلك لانه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: هو في الاخرى معذور ؟ - قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة ؟ - فقال: الذى تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. ومنها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال (1) قال رسول الله (صلعم): رفع عن امتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، ومالا يطيقون، ومالا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. وروى فيه باسناده عنه (ع) قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (2). وفيه عنه (ع) انه سئل (3) عمن لم يعرف شيئا عليه شئ ؟ - قال: لا. وفيه عنه (ع): من علم بما علم كفى ما لم يعلم (4). ________________________________________ = لا يجب عليه الاحتياط والا لزم تكليف الغافل وقد ورد في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته (الحديث) وقال بعده: " وانما قلنا: ان المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظان والمتردد لانهما يقدران على الاحتياط دون الغافل ". 1 - اخذه من الفوائد المدنية وهو نقله عن توحيد الصدوق (انظر ص 160). 2 - انظر الفوائد المدنية (ص 161 و 163 و 219). 3 - مأخوذ من الفوائد المدنية وهو نقله عن توحيد الصدوق (ره) فقال بعد نقل احاديث منه مشيرا الى سنده: " أبي (ره) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الاعلى بن اعين قال: سألت ابا عبد الله (ع) عمن لم يعرف " (الحديث، انظر ص 119). 4 - مأخوذ من الفوائد المدنية ص 161 وايضا ص 218 وفي الموردين نقله مؤلفه من كتاب التوحيد للصدوق (ره). (*) ________________________________________