وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] أبي عبد الله (ع): كل مادف ولا تأكل ما صف قلت اني اوتي به مذبوحا ؟ - قال: كل ما كان له قانصة، وسيأتي في الاصل الثامن حديث حريز مع ابي حنيفة يناسب هذا. ومنها - ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة (1) في اناس من اصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بهاكما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا: تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر (ع) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها، وفي معناه الصحيح المروي فيه. ومنها - ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج (2) في الصحيح عن أبي ابراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهي ممن لا تحل له ابدا ؟ - فقال: لا أما إذا كان بجهالة ________________________________________ 1 - نقله المصنف (ره) في الوافي في كتاب الحج في باب من جاوز الميقات بغير احرام بهذه العبارة (ج 2 من الطبعة الثانية ص 455) " كا - محمد عن احمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن اناس من اصحابنا) الحديث) " قائلا بعده: " كا - القميان عن صفوان عن عبد الله ابن سنان مثله " ويشير بالسند الثاني الى الصحيح الذي اشار إليه في كتاب الحاضر وهو مذكور ايضا في الفوائد المدنية ص 163 مع كلام للامين الاسترابادي (ره) في صدره وذيله قال الشيخ الحر (ره) بعد نقله في كتاب القضاء في الوسائل في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام (ج 3 من طبعة امير بهادر ص 387): " اقول: فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الامام بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال: قد علم الله نيتها ". 2 - اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية (انظر ص 162 من النسخة المطبوعة) ونص عبارة الامين فيه: " الفائدة الثانية - انه في كلامهم عليهم السلام وقع اطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقف ووقع اطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصور المسألة والجاهل بالمعنى الاخير = (*) ________________________________________