وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 76 ] ومنها - ما رواه معاوية بن وهب قال (1) قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يكون في داره فيغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد الا انا لا نعلم انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذي ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان ومات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فتشهد على هذا ؟ - قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول: ابق غلامي، وابقت امتي، فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا ان كلفنا به ونحن لم نعلم احدث شيئا ؟ - قال: فكلما غاب عن هذا المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه. وفي رواية حفص بن غياث (2) عنه (ع) قال: قال له رجل: ارأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان اشهد انه له ؟ - قال: فقال الرجل: أشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره ؟ - فقال أبو عبد الله عليه السلام: افيحل الشراء منه ؟ - قال: نعم، فقال أبو عبد الله (ع): لعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ؟ ! ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ؟ ! ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق. ومنها العمومات القطعية المقررة مثل قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وحديث: لا ضرر ولا ضرار، والمؤمنون عند شروطهم الا ما أحل حراما وحرم حلالا، والبينة ________________________________________ 1 و 2 - مأخوذ ان من الفوائد المدنية (انظر 146 و 147). وايضا في مرآة العقول في الباب التاسع من كتاب الشهادات (ج 4، ص 226) وسند الاول هكذا: " علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (ع): الرجل، الحديث ". وسند الثاني هكذا: " علي بن ابراهيم عن ابيه وعن علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله (ع) قال: قال له رجل: ارأيت (الحديث) ". فمن اراد شرحهما فليراجع الكتاب. (*) ________________________________________