وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي اختك ورضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. اراد (ع) بذلك الشئ المعين الذي قد يكون هو بعينه حراما لعارض كالطير المأكول اللحم فان مذبوحه حلال وميتته حرام لا كالطير المطلق فان منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته. وفي رواية السكوني (1) عنه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وفي صحيحة الحلبي (2) عنه (ع): الميتة والمزكى اختلطا كيف نصنع ؟ - قال: تبيعه من مستحل الميتة وتأكل ثمنه قال: ولا بأس به. وعنه (ع) ان رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال (3): يا أمير المؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف حلاله عن حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. ________________________________________ = " وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال قال أبو عبد الله (ع): (الحديث الى قوله فتدعه) وموثقة مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (ع) بزعم العلامة والمتأخرين عنه والا فالحق انها صحيحة كأخوتها على ما حققناه سابقا قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه احرام بعينه فتدعه من قبل يقينك (الحديث) ". 1 و 2 و 3 - هذه الاحاديث مأخوذة من الفوائد المدنية الا ان الحديث الثاني والثالث ملخصان ونص العبارة فيه بالنسبة اليهما كذا (ص 147): " وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ - قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ولا بأس به ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: ان رجلا الحديث ". ________________________________________