وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 100 ] عنهم عليهم السلام قيل (1): وانما لم يذكر الترجيح باعتبار الافقهية والاعدلية وباعتبار كثرة العدد لانه رحمه الله أخذ احاديث كتابه من الاصول المقطوع بها المجمع عليها. فصل قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في اوائل الاستبصار (2) وفي كتابه الاصول المسمى بالعدة (3) ما ملخصه: ان الاخبار على ضربين، متواتر وغير متواتر، فالمتواتر يوجب العلم والعمل مطلقا، وغير المتواتر ان كان مطابقا للكتاب أو السنة المقطوع بها، نصهما أو عمومهما أو دليل خطابهما أو فحواهما، أو مطابقا لما أجمعت الطائفة المحقة أو الدليل العقل ومقتضاه عمل به، وان كان مخالفا لاحد الاربعة ترك، وان لم يكن مطابقا لشئ من ذلك ولا مخالفا، فان لم يعارضه خبر آخر عمل به (4) لان ذلك دليل اجماع منهم على نقله، وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس المخالف له مستندا الى خبر آخر ولا الى دليل يوجب عليه العلم ________________________________________ 1 - اشارة الى ما ذكره الامين استرابادي (ره) وفي الفوائد المدنية بعد نقل الكلام الذي نقله المصنف (ره) عن الكافي بقوله (ص 272 - 273 من الفوائد) " وانا اقول: هنا فوائد لابد من التنبيه عليها (الى ان قال) الثانية - ان الترجيح باعتبار افقهية الراوي وباعتبار اعدليته وباعتبار كثرة عدده مذكور في بعض الاحاديث الواردة في باب اختلاف الاحاديث وهو هنا لم يتعرض لذلك لانه اخذ احاديث كتابه كلها من الاصول المقطوع بها المجمع عليها وحينئذ يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي ". 2 - انظر مقدمة الاستبصار (ص 4 - 3 من طبعة الهند). 3 - انظر ص 59 - 58 من العدة المطبوعة بطهران وانظر ايضا الفوائد المدنية (ص 83 - 70) فان الامين الاسترابادي (ره) قد نقل عبارة الشيخ بعينها في كتابه المشار إليه. 4 - اخذ المصنف (ره) من هذا الموضع بنقل عين عبارة العدة ونص كلامه هكذا (ص 59): (*) ________________________________________