وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالطبع فإن موضوع الاجتهاد يشتمل على تحديد دور العقل في عملية الاستنباط، كإدراك المصالح العامة أو إدراك التلازم بين أحكامه وأحكام الشرع. ومن البديهي أن يرفض الشرع المقدس - خلال ممارسة عملية الاجتهاد - القواعد الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل قطعي، بل يحدد الاجتهاد في إطار القواعد التي قام على اعتبارها دليل قطعي؛ لأن الشارع لا يسمح للفكر البشري المحض أن يضيف من ذاتياته للإسلام. وهذا الأمر دليل على دقة عملية الاجتهاد، وكونها لا تترك للمجتهد اختراع منهجية أو قواعد وأصول غريبة عن جنس الشريعة، أي لا تفتح الباب على مصراعية للمجتهد بأن يجدد ويصلح ويطور في الشريعة كيفما شاء، هذا فضلاً عن غير المجتهد، فذلك من باب أولى بأن لا يتدخل في هذه الأُمور التي لا تعد من اختصاصه. 4ـ تشريع الأحكام (الشرعية) الثانوية في الحالات الطارئة. فالحكم الشرعي ـ لاعتبارات مختلفة ـ ينقسم إلى حكم أوّلي وحكم ثانوي وحكم ولائي. وما يهمنا هنا هو الحكم الثانوي، ويمكن أن نعرِّفه: بأنه الحكم المجعول للموضوع بلحاظ ما يطرأُ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي. وهذه الحالات الطارئة هي من قبيل: (الضرر)، (العسر والحرج)، (العجز)، (الإكراه)، (الخوف)، (المرض)، (تزاحم الحكم عند تنفيذه مع حكم أهم منه)، (وقوع الحكم مقدمة لحكم آخر)، إضافة إلى تحوّل الأحكام الوجوبية الكفائية إلى تعيينية إذا انحصرت بشخص واحد. ومن هنا فالحكم الثانوي يعبِّر عن مرونة تشريعية؛ لأن المرونة هنا تعني الاستجابة للحالة الضاغطة بمقدار ما تحمله من ضغط. والحالة الضاغطة هنا ليست دائمة، بل إنها استثنائية، فمثلاً في حالة (الاضطرار) نستدل بالآية الكريمة: (… فمن اضطر غير باغٍ فلا إثم عليه)([84]) وفي