وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالغرامة ينسجم مع كونه غانماً. وأخيراً فالدليل الخامس مما لا ينبغي التوجه له بعد ان كان هذا الأمر له قيمة حياتية في كل المعاملات خصوصاً في الواردات والصادرات في كل مكان. ومن هنا نجد الشهيد الصدر يقول: «ويصح للبنك أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان هذا; لأن التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات الشخص المقاول وبذلك يكون عملا محترماً يمكن فرض جعالة عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص([146]). ويقول الإمام الخميني (ره) ويتقاضى الكفيل ممن يكفله عمولة بإزاء كفالته و الظاهر صحة هذه الكفالة الراجعة إلى عهدة الأداء عند عدم قيام المتعهد بما تعهد وجواز اخذ العمولة بإزاء كفالته وبإزاء أعمال أُخرى من تسجيل الكفالة ونحوها إذا كانت الكفالة بإذن المتعهد جاز له الرجوع([147]). ويقول الإمام الخوئي (ره). هل يجوز للبنك ان يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لانجاز العمل لقاء كفالته وتعهده؟ الظاهر انه لا بأس به، نظراً إلى ان كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك. ثم ان ذلك داخل ـ على الظاهر ـ في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور وهو الكفالة والتعهد([148]).