وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

«ولا فرق في صحة الكفالة بين ان يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه وان يتعهد لصاحبه الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرط.([142]) اخذ العوض على الضمان من المعروف لدى فقهاء المذاهب الأربعة عدم الجواز([143]) وقد استندوا إلى أدلة أهمها: أولا: قياس الأمر على القرض الذي جر نفعاً باعتبار ان الضامن لو كان قد دفع مبلغاً كقرض فانه كان سيسترجع المبلغ بالإضافة لهذا العوض وهنا لا يدفع شيئاً ويأخذ عوضاً فالتحريم هنا أولى وهذا أقوى المستندات. ثانياً: الاستناد إلى طبيعة العقد التبرعية فهو لا يقبل التعويض. ثالثاً: الإجماع رابعاً: الاستناد لقوله(عليه السلام): الزعيم غارم([144]) فالأصل في الضمان انه غرم لا غنم. خامساً: انه أكل للمال بالباطل وذلك عند ما يستوفي المضمون له ماله من المضمون عنه. والحقيقة هو ان هذه الأدلة لا تنهض على المطلوب. فالدليل الأول قياس مع الفارق ذلك انه لعل تحريم الشارع للربا ناتج من المفاسد الاقتصادية المترتبة عليه في حين لا نجد مثل هذه الآثار تترتب على عملية اخذ العوض على الضمان، بل ان لهذه العملية آثاراً ايجابية اقتصادية كبرى([145]) بلا ريب. اما الدليل الثاني فيقال فيه اننا لا ننكر كونه عقداً تعاونياً ولكن هذا لا يمنع اخذ العوض عليه بل أجاز كثير من الفقهاء اخذ الأجرة على الواجبات فكيف الحال بالمستحبات. اما الإجماع فلا يستند إليه إذا كان معللا بل تدرس علته هذا مع الشك في تحققه. اما الرابع فيقال فيه ان التركيز على كون الزعيم غارماً لا ينفي كونه غانماً بل ان تكليفه