وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأُمة. وإذا عمم حكماً طبق فتواه أو فتوى غيره وجب على الجميع حتى المجتهدين منهم الطاعة. وعلى أي حال فالاستفادة من ولاية الفقيه لها دورها الأكبر في عملية الصياغة هنا. الأمر الرابع : المصالح المرسلة الذي أشير إليه هو أن المذاهب الإسلامية جميعاً تؤمن بالمصالح المرسلة أي تلك الأمور التي تحقق المصالح العامة التي لم تأت نصوص في خصوص عناوينها ولكنها مما تعود لمصلحة الأُمة إلاّ أن هناك فرقاً بين المصالح المرسلة عند أهل السنّة والمصالح المرسلة في الفقه الشيعي. فالمصالح المرسلة يسلّم أمرها في المذاهب السنيّة إلى الفقهاء ليعرفوها ويصدروا فتاواهم العامة الدائمة حولها. في حين انه في الفقه الشيعي تُسلَّم مسألة المصالح المرسلة إلى ولي الأمر أو اللجان التي يشكلها ولي الأمر لتشخص مصلحة الأُمة وبعد ذلك يَصدرُ حكمٌ حكوميٌّ بها والفرق هنا وهناك أن هذه ليست فتاوى دائمة وإنّما هي أحكام ولائية تصدر من باب ولاية الحكومة وهي ترتبط بظروفها وخصائصها فهي أحكام موقتة واجتماعية وليس للفقيه وحده دور فيها. هذا هو باب آخر يمكنه أن يضاف إلى عملية الاستنباط مشروعية العمل المصرفي في الساحة الاجتماعية الإسلامية. الأمر الخامس: الاستفادة من آراء المذاهب الأخرى وأشير هنا في ختام البحث إلى أن هناك اختلافات بين المذاهب في قضايا مهمة، هذه الاختلافات على رأي المذاهب الأُخرى التي تقول بإمكان العمل لفتوى غيرها من المذاهب والتي لا تحصر المسألة بفتوى الأعلم أو بفتوى مذهب معيَّن بتعبير آخر: المذاهب التي تقول بجواز التبعيض في التقليد يمكنها أن تستفيد من التفاوى التي تنسجم أكثر مع مثل هذه العمليات. وأركّز وأوضّح القول بأن المذاهب الأُخرى مثلا يمكنها أن تستفيد من المذهب الجعفري في كثير من فتاواه، وأضرب لهذا مثلا; مسألة أخذ الأجرة على الضمان فهي مسألة قد لا تكون صحيحة على رأي المذاهب السنية ولكن المذهب الجعفري قبلها، وحينئذ فيمكن للمذاهب الأُخرى العمل بهذه الفتوى. وهناك مسألة عقد الوفاء أو بيع الشرط كما تقول به، فهذا البيع قَبِلَه المذهب الجعفري وقبله بعض الحنفية ولكن رفضته المذاهب الأُخرى وحينئذ فيمكن الاستناد إلى هذه الفتوى والاستفادة من هذه الوسيلة الجيدة لتحقيق الهدف المطلوب. وكذلك هناك مسألة نظرية نفي الغرر، فبعضهم تصوّر أن كل جهالة في العقد تُعدُّ غرراً في حين انه ليست كل جهالة في العقد تعد غرراً وإنّما الغرر الذي يؤدي إلى الخداع المعاملي والنزاع المعاملي الذي يصعب حلّه وحينئذ فيمكن الاستفادة من هذه الفتوى مثلا لتجويز عقد التأمين