وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتشكيك في دلالة هذه الروايات ـ بأنّ السؤال فيها عن الإمام المعصوم، وقياس غير المعصوم على المعصوم من القياس الباطل ـ لا يضرّ بالاستدلال ; ذلك أنّ التعليل الوارد في الرواية الاُولى يعمّم الحكم على عصري الحضور والغيبة ; وما ورد في الرواية الاُخرى بحكم التعليل: «إلاّ أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه». والحيثية التعليلية واضحة في هذا النصّ. وإذا صحّ هذا في الإمامين المعصومين فهو في غيرهما أولى. فالروايات هنا: إمّا أن تكون عامة للمعصومين ولغير المعصومين، وإمّا أن تكون خاصة بالمعصومين، فتدلّ الرواية على وجوب ذلك في غير المعصومين بنحو أولى، ويكون المورد من موارد (قياس الأولويّة)، وهو من القياس الصحيح. وروى مسلم في كتابه الجامع الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يقول: «من بايع اماماً، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فان جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر»[230]. وعن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقّهم»[231]. وروى مسلم في «الجامع الصحيح»، والبيهقي في «السنن» عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما»[232].