وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتؤخذ من كلّ مالكي النصاب، من: الورق والذهب، والإبل والبقر والغنم، والغلاّت والثمار ... وجعلها سبحانه في ثمانية أقسام من الناس، كما ورد في الآية الشريفة[1519]،تُصرف لهم فريضة. على أنّ لفظ «الصدقة» قد اتّسع معناه في التعبير اللغوي، فشمل غير أولئك الذين خُصّوا بها ، إلاَّ أن يكون ذلك « الغير » داخلاً في نطاق أحد تلك الأقسام. فقيل: هي العطيّة يراد بها المثوبة لا المكرمة، وقيل: ما يتصدَّق به، وقيل: تُؤخذ على سبيل الكفّارة للذنوب. وإذا كان لهذه المعاني باب إلى الصدقة الواجبة، فلقد لا يؤكّد مفهومها الشرعي اللازم أنّها قد لا تجيء محكومة بالنصاب. ولعلّنا نذكر: أنّ ابن الخطاب استأمر رسول الله في أرض له طيّبة أصابها، فقال له عليه الصلاة والسلام: «إن شئت حبست أصلها، وتصدّقت بها»[1520] ففعل، وأصابت صدقته ذوي قرباه. فكان استئماره استئمار تطوّع، وكان إنفاقه اختيار. وكذلك فعل «أبو طلحة» فتصدّق في الأقربين[1521]. ومع هذا، فإنّ الذي لاشكّ فيه هو أنّ كثيراً من المسلمين كانوا أدخل في باب «الفقراء» من أُولئك الأقرباء! وذكروا: أنّ رجلاً سأل النبي: يا رسول الله، أيّ الصدقة أفضل؟ قال الرسول: «أن تصّدّق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر،