وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلعلّه عنى بهذا القول أنّ مال الرسول بعد وفاته أصبح من المال العام ... أوعنى أنّ لهم حقّاً في مال الله، ترك رسول الله وراءه شيئاً أولم يترك، فلا مدعاة لقلقهم إن حرموا الميراث. وكيفما كان، فقد حُرمت فاطمة ممّا كان للرسول ... ومُنعت عنها أرض النحلة. وقد هوّن شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» من قيمة فدك، «فنبّه إلى أنّ أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه، قال: وإنّما أخذ منهم قريةً ليست كبيرةً، لم يأخذ منهم مدينةً ولا قريةً عظيمةً! وأضاف: وقد تولّى عليٌّ بعد ذلك، وصارت فدك وغيرها تحت حكمه، ولم يعط لأولاد فاطمة، ولا زوجات النبي، ولا ولد العباس شيئاً من ميراثه[1516]. وليس المجال هنا بمجال موازنة بين قليل وكثير، أو صغير وكبير ... ولا بمقام تناول امتناع الإمام عن ردّ التركة النبوية لنبي الزهراء وغيرهم من الوَرَثة وإن كان زهد علي، وعزوفه عن المنافع المادية، وأخذه أهله بالقشّف، فيها الجواب[1517]. * * * وإذن، فقد دفع عمر إلى علي والعباس «صدقة» النبي بالمدينة. والصدقة المفروضة الواجبة هي الزكاة، ثالث ركن من أركان الإسلام ... وهي في جميع أنواع المال، لا في مال واحد، بدلالة قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)[1518]. فعمّم وشمل ... ولم يقل جلّ شأنه: «ما لهم» على التخصيص والإفراد.