(ج) الحلق للحاجّ لأوّل مرّة، والتخيير بينه وبين التقصير لغيره، ويتعيّن على النساء التقصير. 5 ـ الذهاب ليومه ـ إن شاء ـ إلى مكّة، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه، ويسعى سعيه، ثمَّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه. ولم تقل المذاهب الأربعة: بوجوب طواف النساء ([360]). 6 ـ العودة إلى مِنى لرمي الجمار، والمبيت فيها ليالي التشريق: (ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر)، ويجب المبيت في هذه الأخيرة في بعض الحالات. 7 ـ رمي الجمار الثلاث في أيّام التشريق: 11، و12، وليلة 13 إن وجب المبيت فيها. النقطة الرابعة: محرَّمات الإحرام وهي: 1 ـ صيد الحيوان البرّي، والإعانة على صيده وذبحه وأكله. 2 ـ مباشرة النساء، بل كلّ لذّة وتمتّع منهنّ. وكذلك الاستمناء. 3 ـ عقد الزواج له أو لغيره، ولو فعل لم ينعقد. وخالف فيه أبو حنيفة مجيزاً عقد الزواج ومعتبراً صحَّته ([361]). 4 ـ الطّيب، والاكتحال ([362])، والتدهين، والنظر في المرآة اتفاقاً، ولبس الخاتم للزينة. كما يحرم لبس المرأة الحليّ للزينة، أمّا الخضاب فمُختلف فيه ([363]). 5 ـ لبس الَمخيط للرجال، ولبس الخفّ الذي يستر ظاهر القدم أو الجورب، بل يحرم لبس كلّ ما يستر ظاهر القدم.