كما اتفقوا على عدم جواز لبس الرجل المحرِم للمَخِيط ([356])، وأنّ على المرأة أنْ تغطّي رأسها وتكشف عن وجهها، إلاّ مع خوف نظر الرجال إليها بريبة ([357]). وأوجب الإماميّة لبس الإزار والرداء، واختلف الباقون في ذلك ([358]). 2 و3 ـ الطواف بالبيت سبع مرّات، ثمَّ الصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام). وفي أقسام الطواف خلاف بين السنّة والشيعة ([359]). 4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبعاً. واختلفوا في ركنيّته. 5 ـ التقصير، مع اختلاف في مقداره، وحينئذ يحلّ للمعتمر ما حرُم عليه بالإحرام. أمّا حجّ التمتّع فيتكوّن من الأُمور التالية: 1 ـ الإحرام للحجّ من مكّة في وقت يدرك معه الوقوف في عرفات. 2 ـ الوقوف بعرفة (يوم التاسع من ذي الحجّة من زواله إلى غروبه)، مع اختلاف في المبدأ والمنتهى. 3 ـ الوقوف بالمَشْعَر حيث المزدلفة والبيتوتة فيه، والوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع شمس يوم العيد (اليوم العاشر). 4 ـ أعمال مِنى في يوم العيد. وهي: (ألف) رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات قربةً إلى الله تعالى. (ب) ذبح الهَدي.