وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق بين هذا وما يبحث عنه في بحث المصالح المرسلة يتلخص في امرين: الأول: ايكال الأمر الى الولي وأهل الخبرة العملية الذين يستشيرهم وعدم الاقتصار على النظرة الفردية لهذا الفقيه او ذاك. الثاني: ان الاحكام القائمة على المصلحة تبقى مؤقتة بمقدار قيام المصلحة، ولا تشكل فتوى دائمة كما هو الحال لدى الفقهاء ـ عادة ـ. وقد نص الدستور الاسلامي في ايران على ايجاد مجلس لتشخيص المصلحة يقوم على حل الخلاف بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور كما يقوم ابتداء بتشخيص المصالح العامة وتقديم المشورة للقائد الولي في مجال ادارة شؤون الأمة. د ـ فتح الذرائع وسدها والذريعة هي (الوسيلة المفضية الى الاحكام الخمسة) كما ينتهي اليه الاستاذ وهذا البحث ليس من مختصات مذهب دون آخر. فالفقه الامامي يبحث عن مقدمة الواجب ومقدمة الحرام ورغم الاختلاف في النتائج فإن البحث لا يعد غريباً على أي مذهب اسلامي ولذا يقول: (والخلاصة ان جل من تعرفنا عليهم من الأصوليين ـ شيعة وسنة ـ باستثناء بعض محققيهم من المتأخرين هم من القائلين بفتح الذرائع وسدها وان لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها وما يتركون). ([224]) وإن كان السيد الأستاذ يأخذ عليهم اعتبار ذلك اصلاً في مقابل بقية الأصول مع انها لا تعدو كونها من صغريات السنة او العقل. هـ ـ العرف عندما يتم تشخيص مجالات العرف وهي: