وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ج ـ المصالح المرسلة وقد اختلف في حجيتها، فذهب مالك وأحمد الى ان الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع، وغالى فيه الطوفي فاعتبره دليلاً اساسياً في السياسات الدنيوية والمعاملات وقدمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع بينما ذهب الشافعي الى أن من استصلح فقد شرع كمن استحسن والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى. ([222]) وبعد استعراض الأقوال والأدلة يخلص الاستاذ الى نتيجة مهمة هي: (ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة بعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة … ومقتضى هذا النوع من التعاريف الحاقها بالسنة … وأما على تعاريفها الآخر فينحصر ادراكها بالعقل والذي ينبغي أن يقال عنها انها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الادراك … وبهذا يتضح ان الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها الى العقل على سبيل الجزم).([223]) وهكذا نجد ـ على هذا المستوى من البحث ان التلاقي بين الفريقين يتم في هذه المرحلة ايضاً وان كان الاختلاف يتحقق احياناً في تشخيص المصاديق. والذي أود أن اضيفه هنا هو أن العمل بالمصالح المرسلة امر طبيعي في حدوده الطبيعية وان الذي تم تطبيقه في الدولة الاسلامية مثال على ذلك، ذلك ان المصالح المنظورة هنا هي المصالح العامة او المصالح التي تعود الى عموم الافراد وهي التي ينظر اليها القائلون بالمصلحة المرسلة ومع ذلك فإن الأمر يعود الى الحاكم الشرعي الولي الذي اوكلت اليه رعاية مصالح الأمة. والحاكم بدوره عادة ما يشكل مجالس لتشخيص المصالح المذكورة.