وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والغريب ان نشاهد الخلاف حول الاستصلاح واسعاً جداً. الا اننا نعتقد ان الخلاف لا ينصب على مورد واحد ليكون خلافا واقعيا والا فلا يبقى مجال للشك في الحجية اذا آمنّا كالغزالي بأنه اذا توافرت امور ثلاثة كشفت عن وجود الحكم وهي: كون المصلحة ضرورية وكونها قطعية، وكونها كلية([194]). الا ان الكلام كله في كيفية تحصيل هذه الامور. وينبغي ان نشير هنا الى ان هناك نوعا من الاحكام هو الاحكام الحكومية الولائية انما تقوم على أساس ادراك الحاكم للمصالح ولا يشترك فيها الادراك القطعي، ولكنها على أي حال تنحصر في دائرة صلاحيات الحاكم الشرعي وللحديث في هذا المجال تفصيل يذكر في محله. وسوف نعود ـ إن شاء الله ـ الى هذا الموضوع عند التحدث عن الاتجاه التقريبي عند السيد الحكيم. الموضوع الثالث: ضرورة اخراج بعض ما ادعي كونه من الاصول من دائرتها فهناك الكثير من الاصول التي ادعيت لكنها اما لعدم توفرها على الحجية، او لكونها تفقد مشخصات كونها اصولا برأسها، وانما تشكل تعبيراً عن اصول اخرى يجب حذفها من قائمة الاصول، وامثلتها كثيرة، ومنها ما اشرنا اليه من قبل عند الحديث عن الاستحسان بتعريفه المرفوض بل وحتى بتعريفه المقبول وهو: (تقديم أقوى الدليلين) لان ذلك يعني العمل بالدليل الاقوى كتاباً كان او سنة او اجماعاً او قياساً وهذا يخرج الاستحسان عن كونه دليلاً واصلاً برأسه. وكذلك ما نشاهده في بحث المصلحة المرسلة. فان المصالح اذا استفيدت من النصوص كان العمل بالمصلحة عملاً بالنص فتلحق بالسنة.