وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ كما ذكر الطوفي من الحنابلة ـ في (مختصره)([190]) او العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه او هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه ـ كما ذكره البزودي من الحنفية([191]). وهذا المعنى لا يمكن ان يعارضه فقيه فهو في الواقع يعني اتباع الدليل الاقوى عند التعارض والاهم عند التزاحم وهل في هذا اختلاف بل هل يمكن ان يستغني عنه فقيه؟ اليس هذا اذن تسعة أعشار العلم كما يقول الامام مالك. ان الاستحسان بهذا المعنى لا يختلف فيه الفقهاء اماميين كانوا أو غيرهم، يقول السيد الحكيم: (ان كان المراد بالاستحسان هو خصوص الاخذ بأقوى الدليلين فهو حسن ولا مانع من الاخذ به)([192]). والمصالح المرسلة أيضاً لا خلاف فيها ان كانت كما يعرفها الاستاذ معروف الدواليبي قائلاً: (والاستطلاع في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصالح، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها، ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها، وانما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على ان كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء وتلك القواعد هي مثل قوله تعالى: (ان الله يأمر بالعدل والاحسان)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار).([193]) فاذا قطعنا بان المورد مورد ضرري طبقنا عليه القاعدة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك الامر في مورد العدل والاحسان وهل في هذا الموضوع شك من هذه الناحية؟