وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب ـ القياس: وقد امتد النزاع حوله منذ ولادته كأصل في اذهان الفقهاء وحتى اليوم الا اننا نعتقد ان هناك خلطاً بين تعاريف القياس والعلة ادى الى كثير من النزاع الذي لا مسوغ له أحياناً. فالتعريف الذي اختاره الآمدي هو: (الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل).([181]) وتعريف ابن الهمام له هو: (مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي له لا تدرك بمجرد فهم اللغة)([182]) وهما من اسلم التعاريف. وهناك تعريف آخر شاع قديماً وانتفى تقريبا، وهو: (التماس العلل الواقعية للاحكام الشرعية من طريق العقل) وعبر عنه صاحب (اصول الفقه المقارن) بأنه (كاد ان يهجر على السنتهم).([183]) اما المعنى الاول فلا أتصور ان فقيها يرفضه فاذا فرضنا القطع بالاستواء، والقطع بالعلة المستنبطة، فأين الشك في النتيجة التي ننقل معها الحكم من الاصل الى الفرع؟ ثم هذه العلة ذكروا لها أوصافاً هي: ان تكون (وصفاً ظاهراً منضبطاً) جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبته له)([184]) ثم اضافوا لها شرطاً آخر هو: (ان لا يكون الوصف قاصراً على الاصل) وقد رأى الاستاذ عبد الوهاب خلاف انه لا ينبغي ان يكون موضعاً لخلاف([185]). ثم فرقوا بينها وبين السبب، والحكمة والشرط. واذا تمت كل هذه الامور في العلة فهل يبقى شك في دوران الحكم معها وجودا وعدما؟