ـ(437)ـ يكون الحكم عامّا وشاملا، فلو وقع استثناء فئة بسبب موقع أو بسبب صفة، انعدمت الفائدة منه، ووقع الشكّ في مدى عدالة الحكم ونزاهته. والعموميّة لا تعني مطلق العموم، وإنّما تعني أنّ من توفّرت فيه شروط التكليف فيجب أن يخضع لهذا التكليف، ومن انتفت فيه هذه الشروط سقط عنه التكليف، بحيث تشمل هذه القاعدة جميع العباد. الإنسان في المبادئ الأصولية: ومن هذا المنطلق أقرّت الشريعة مبادئ أُصولية تحقّق هذه الغاية الإنسانية وتؤكِّد احترام الشريعة لإنسانية الإنسان، وأهمّ هذه المبادئ ما يلي: أوّلاً: ربط المقاصد الشرعية بمصالح العباد، سواء كانت مقاصد ضرورية أو مقاصد حاجية أو مقاصد تحسينية، ومصالح العباد واضحة في كلّ المقاصد، لأنّ غاية الشريعة إصلاح شؤون الخلق، ودرء الأخطار والمفاسد التي تهدّد حياتهم ومصالحهم وتتجاهل حقوقهم الإنسانية، فالعبادات شُرِّعت لإقامة الدين، والعقوبات شُرِّعت لدرء المفاسد. ثانياً: رفع المشقّة ودفع الحرج عن الناس، وذلك لأنّ المشقّة تتنافى مع التكريم، وتناقض مبدأ احترام إنسانية الإنسان، ومن هذا المنطلق أقرّت الشريعة مبدأ الرخصة الشرعية في حالات المشقّة كالسفر والمرض والتمست العذر لهؤلاء في قبول تكليف