وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] فإنذاره ليس إلا صوريا ولرفع عذره، ولئلا يكون له على الله حجة. هذا وإن شئت، قلت: إن الارادة التشريعية على ضربين: ضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه ينبعث نحو المأمور به بأمره، ويحركه ويصير داعيا له، فيطلب منه ذلك بالطلب الحقيقي والارادة الجدية. وضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه لا يتأثر بأمره، فيحكم بأمره أو نهيه بما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، وينشئ ما يصلح أن يكون داعيا له، ولكن لا طلب له حقيقيا في هذه الصورة، ولا يريد انبعاث المأمور بهذا الامر بالارادة الجدية، بل لا يصح إطلاق الطلب والارادة على ذلك بنحو الحقيقة، إلا مجازا وبالتمحل، بخلاف الاول، فإن إطلاق الطلب والارادة، وانه مريد وطالب، يكون على نحو الحقيقة. وعلى هذا نقول: إن الارادة المذكورة في الآية، وإن كانت تشريعية، إلا انها من النوع الاول الذي أراد الآمر والناهي بالارادة الجدية والطلب الحقيقي، انبعاث المأمور، وأمره ونهيه يصدر منه بداعي انبعاثه، وصراحة الآية في ذلك، ان الارادة المذكورة ليست من النوع الثاني، في غاية الوضوح. وإن أبي المعاند كل ذلك أيضا، وقال: إن الارادة التشريعية عامة تشمل جميع المكلفين، المطيعين والعاصين، على السواء، قلنا: لا تنازع في الالفاظ والاسماء والاصطلاحات، وقد قيل من قديم " لا مشاحة في الاصطلاح ". فعرف الارادة التشريعية بما شئت، وقل: إن الارادة التشريعية هي جعل يصلح لان يكون داعيا للعبد أو زاجرا له، أو إنشاء ما له قابلية الداعوية وبعث العبد نحو الفعل أو الترك. ________________________________________