وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] ولا غيرها غير من جعل الله ذلك لهم ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله الحكم في شئ منها الى أن يصير في ايديهم نصيبهم منها (ومنها) الغنائم التي يجاهدون عليها المسلمون فيأخذونها من ايدي الكفار وهي في قول العامة (1) لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم، وفي قول اهل البيت عليهم السلام للمهاجرين والانصار وابناؤهم وابناء ابنائهم الى يوم القيامة دون غيرهم، وليس لاحد من اهل القولين الحكم في شئ منها الى يصير نصيبه منها في يده (ومنها) المعادن والركازات وهي الكنوز الموجودة المذخورة واستخراج جواهر البحر ونحوها، والامة في ذلك على قولين فالعامة تقول ان ذلك للعامل عليه وفيه وليس لاحد أن يأخذ منه شيئا الى أن يبلغ ما يلزمه فيه الزكاة فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة، والشيعة يقولون انه للعامل عليه وفيه إذا هو عمل في ذلك كله بأمر الامام وان عمل بغير امره فالامر فيه الى الامام ان شاء أخذه كله وان شاء دفع الى العامل فيه منه ما أحب وإذا عمل فيه باذن الامام كان فيما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس يخرجه الامام فإذا بلغ نصيبه عنده بعد الخمس مبلغ الزكاة اخرج زكاته على نحو ما يجب من حكم ذلك وهذا مالا يجوز لاحد اخذ اجرة منه لانه للعاملين فيه دون غيرهم فجميع ما وصفناه من ابواب الاموال في الشريعة انما هو لقوم من المسلمين دون قوم منهم والامام المنتصب باجرة يجب أن تكون اجرته على جميع المسلمين لو قد كان أخذها جائزا في دين الشريعة فان اخذها مال قوم دون قوم فقد ظلم اولئك واعتدى عليهم فجميع ما أخذه من بعده من الاجرة فذلك حرام من الله ورسوله وعقوبة ذلك كله في عنق ________________________________________ (1) وهي باجماع من بعد اخراج الخمس منها للمقاتلين عليها دون غيرهم فبطل ان يجوز اخذ الاجرة من الغنائم كما بطل من غيرها (ومنها) المعادن الخ في بعض نسخ الكتاب بدلا عن العبارة المذكورة. (الكاتب) (*) ________________________________________