وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبى حمزة نحوه (1). أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصى إلى الوصي مصرف الوصية (2). 74 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه [ 24853 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد (1)، عن الجازي (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية اعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما اصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب (3)، عن الحارثى، عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) الفقيه 4: 159 / 554. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الابواب. الباب 74 فيه 3 أحاديث (1) الفقيه 4: 158 / 548، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق. (1) في نسخة: خالد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) في المصدر: الحارثي. (3) في نسخة من التهذيب: النضر من سويد (هامش المخطوط). (*) ________________________________________