وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 405 ] ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق (3). 73 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت [ 24851 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن على بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يشترى من الناس فيعتق. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله إلا أنه قال: يشترى من أفناء (2) الناس فيعتق (3). [ 24852 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى، قال: ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا. ________________________________________ (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق. الباب 73 فيه حديثان (1) الكافي 7: 18 / 9. (1) الفقيه 4: 159 / 553. (2) قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. (الصحاح - فنى - 6: 2457). (3) التهذيب 9: 220 / 863. (2) الكافي 7: 18 / 10. (*) ________________________________________