وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 380 ] قال الصدوق: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله. وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لانه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول. (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير (3)، وغير ذلك (4). 54 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*) [ 24803 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 24804 ] 2 - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني، وجزء منه لفلانة، ________________________________________ (2) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير (منه قده). (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب. (4) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 54 فيه 13 حديثا * - كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعل في أحاديث هذه الابواب إيماء إلى ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل (منه). 1 - الكافي 7: 40 / 3. (1) التهذيب 9: 209 / 826، والاستبصار 4: 132 / 496. وفيهما: والطير أربعة. 2 - الكافي 7: 39 / 1. (*) ________________________________________