وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 379 ] أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. (2) ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. (3) 53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر. [ 24801 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصى إليها لان الله عزوجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله. (2) [ 24802 ] 2 - قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1) قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. ________________________________________ (2) الكافي 7: 45 / 1. (3) الفقيه 4: 150 / 522. الباب 53 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 168 / 585. (1) النساء 4: 5. (2) التهذيب 9: 245 / 953، والاستبصار 4: 140 / 523. 2 - الفقيه 4، 168 / 586. (1) النساء 4: 5. (*) ________________________________________