وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] (عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال: قلت: فا منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذى يأخذ واحدا باثنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 47 - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله [ 24788 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي ايتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 45 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 47 من هذه الابواب. الباب 47 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 165 / 577. (1) في الموضع الاول من التهذيب: على ذلك (هامش المخطوط). (2) الكافي 7: 68 / 1. (3) التهذيب 9: 240 / 930 و 245 / 951. (*) ________________________________________