وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] (عليه السلام): قول الله: (فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1) أي شئ الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن محمد بن عيسى (2)، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد علي مالي لاتزوج فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (3) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). [ 24785 ] 2 - العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ________________________________________ (1) النساء 4: 6. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب. الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 69 / 9. (1) في الكافي: محمد بن الحسن. (2) في الفقيه: محمد بن قيس. (3) في نسخة: لانه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (4) الفقيه 4: 165 / 578. 2 - تفسير العياشي 1: 155 / 521. (*) ________________________________________