وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله ؟ قال: لا بأس به. [ 24063 ] 4 - وعنه، عن على بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1) وفي بيع الحيوان (2) وفي خيار الشرط (3). 3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط [ 24064 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس. [ 24065 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ (1) في نسخه: أرفق (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 7: 189 / 834. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح. (2) تقدم في الباب 14 من أبواب الصلح. ( فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3: 134 / 582، وأورده مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود. 2 - الكافي 5: 240 / 3، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________