وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] 2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقى قراضا، ويشترط حصه من ربح الجميع، أو يجعل الباقي بضاعة، فان تلف ضمن القرض. [ 24060 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالى، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بينى وبينك، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك ؟ فقال: لا بأس به. [ 24060 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: يجوز. 3 - وعنه، عن على بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب ________________________________________ الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 307 / 16. 2 - التهذيب 7: 188 / 832، والاستبصار 3: 127 / 455. 3 - التهذيب 7: 189 / 833، والاستبصار 3: 127 / 456. (*) ________________________________________