وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 426 ] 5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك (23971) 1 - محمد بن على بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي على بن الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملى مطول، وأما على بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال (عليه السلام): اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (1) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي يسر له بالمال (2). ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 55 / 191. (1) الكافي 5: 97 / 7. (2) التهذيب 6: 211 / 495. (*) ________________________________________