وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 425 ] 4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليا. (23970) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذلك وحل قلت: فان لم يعطهم قال: كان لك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا ؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه ان تحلل ؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها ؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها ؟ فقال: إنما أعنى بذلك إذا كان لها قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ؟ قال: والامر جائز على ما شرط لك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ________________________________________ الباب 4 في حديث واحد (1) الكافي 7: 25 / 7. (1) التهذيب 9: 167 / 682. (*) ________________________________________