[ 381 ] جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال: لا بأس (2) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله (3). (23889) 7 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1). (23890) 9 - وبإسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4). ________________________________________ (2) في نسخة زيادة: به. (3) الكافي 5: 233 / 1. 7 - التهذيب 7: 168 / 745. (1) الكافي 5: 233 / 2. 8 - التهذيب 7: 168 / 746. (1) الكافي 5: 233 / 3. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين. (3) يأتي في الابواب الاتية. (4) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________