[ 380 ] ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (2). (23885) 3 - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (1). (23886) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت. قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال: لا بأس به. (23887) 5 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ؟ قال: يستوثق من ماله. (23888) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي ________________________________________ (2) التهذيب 6: 210 / 491. 3 - الفقيه 3: 166 / 732. (1) التهذيب 7: 42 / 179. 4 - التهذيب 7: 42 / 178. 5 - التهذيب 7: 175 / 772. 6 - التهذيب 7: 168 / 744. (1) (عن أبي أيوب) ليس في المصدر. (*) ________________________________________