وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 80 ] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1). 23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه. (23196) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله (3). (23197) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه (1)، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 234 / 1022. الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 196 / 7. (1) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الوافي 3: 92 نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7: 116 / 504 وسندها: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام). (2) في نسخة: الدراهم من الدنانير (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 248 57. 2 - التهذيب 7: 116 / 502. (1) (عن أبيه) ليس في المصدر (*) ________________________________________