وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة ؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه. (23194) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه (1). 22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة. (23195) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة ؟ فقال: ما يعجبني. ________________________________________ 6 - الكافي 5: 199 / 8. (1) التهذيب 7: 58 / 251. الباب 22 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 157 / 693. (*) ________________________________________