وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس (1). ورواه الصدوق باسناده الذى قبله (2) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (3). (23184) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن يسار (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23185) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد مثله (1). ________________________________________ (1) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده). (2) الفقيه 3: 137 / 598. (3) التهذيب 7: 56 / 243. 3 - الكافي 5: 285 / 1. (1) في المصدر: الحسين بن بشار. (2) التهذيب 7: 156 / 691. 4 - التهذيب 7: 56 / 244. (1) الفقيه 3: 134 / 582. (*) ________________________________________