وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء (23182) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (1) ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه قال: انما هو مثل الاجير (2). ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3). (23183) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمسار أيشترى بالاجر ________________________________________ (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29، وفي الحديث 13 من الباب 30 من أبواب أحكام الاجارة. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1، 2، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار. الباب 20 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 196 / 4. (1) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 137 / 597. (3) التهذيب 7: 57 / 247. 2 - الكافي 5: 196 / 5. (*) ________________________________________