وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] (23175) 23 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. (23176) 24 - وعنه، عن على بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) وغيره (4). 17 - باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة (23177) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا (ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه) (1) ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله (2) ________________________________________ 23 - قرب الاسناد: 114. 24 - قرب الاسناد: 114. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار. (4) يأتي في الباب 10 من ابواب السلف. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 56 / 242. (1) ما بين القوسين لم ترد في المصدر. (2) في الكافي: يقبله (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب (*) ________________________________________