وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1) قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا. ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2). (23172) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض. (23173) 21 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (1)، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تبعه حتى تقبضه. (23174) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه. ________________________________________ (1) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 131 / 569. 20 - التهذيب 6: 386 / 1149، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه. 21 - أمالي الطوسي 2: 14. (1) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع. 22 - قرب الاسناد: 114. (*) ________________________________________