وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] (23080) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع (2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. (23081) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين ؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين ؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا (23082) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ________________________________________ 2 - الكافي 5: 474 / 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) في المصدر: محمد بن أحمد. (2) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها. 3 - قرب الاسناد: 164، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 2، 3، 5 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 206 / 1. (*) ________________________________________