وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] أبواب احكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا (23079) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) اني اريد الخروج إلى بعض الجبال (1) فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين ؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال: لا. ________________________________________ أبواب أحكام العقود الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 207 / 1، وأورد نحوه عن قرب الاسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. (1) في نسخة: الجبل (هامش المخطوط). (*) ________________________________________