وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (3). (23066) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب (1). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2). 16 - باب ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش (23067) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذى بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لابي عبد الله ________________________________________ (3) الفقيه 3: 171 / 766. 2 - التهذيب 7: 79 / 340، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه. (1) الكافي 5: 223 / 3. (2) الفقيه 3: 146 / 643. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 206 / 1. (*) ________________________________________