وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء (4) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذى باع فان شاء المشترى أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5). 15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره (23065) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى ________________________________________ (1) في الفقيه زيادة: ذلك (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: حد (هامش المخطوط). (3) في المصدر: فليوفه. (4) في التهذيب والفقيه: الوفاء له. (5) الفقيه 3: 151 / 663. الباب 15 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 26 / 112. (1) في الفقيه: ففتشها (هامش المخطوط). (2) في نسخة من الفقيه: قبلها (هامش المخطوط) وفي أخرى قلبها. (*) ________________________________________