وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك ؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضى الشرط ويصير البيع له. (1) (23037) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشترى شرط البائع أو لم يشترطه. (23038) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. (23039) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 126 / 551. 3 - التهذيب 7: 24 / 103. 4 - التهذيب 7: 80 / 343. 5 - التهذيب 7: 67 / 288. (1) في نسخة من الفقيه: عمن رواه (هامش المخطوط) (أي بدل: عن زرارة). (2) الفقيه 3: 127 / 555. (*) ________________________________________