وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] علي بن رئاب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (2) ؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته. 5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان ادعى عليه (23035) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). (23036) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعنى عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو ________________________________________ (1) سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما. الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 171 / 9. (1) في نسخة: بشرطه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 24 / 104. 2 - الكافي 5: 169 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________