[ 319 ] عليه وآله): الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 12 - باب وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه. (21654) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه، فقال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). (21655) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ________________________________________ = وعن كتب متعددة في الحديث 2 من الباب 20 من ابواب الصدقة. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب 49 من ابواب المستحقين للزكاة. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث 3 من الباب 41 من ابواب الصدقة. (3) ياتي في الحديث 6 من الباب 22، وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 39. وما يدل عليه بعمومه في الباب 25 من هذه الابواب، وفي الباب 6 من ابواب احكام الدين والقرض، وفي الباب 38 من ابواب آداب التجارة، وفي الحديث 7 من الباب 62 من ابواب نكاح العبيد. الباب 12 فيه 4 احاديث (1) الكافي 4: 35 / 1، واورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب احكام الدين والقرض. (1) الفقيه 2: 32 / 130. (2) الكافي 4: 35 / 2. (*) ________________________________________