وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 442 ] (1169) 29 - وبإسناد عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى. أقول: تقدم تأويل مثله (1). وقال صاحب المنتقى (2): ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حمله الشيخ على إستحباب تثنية الغسل وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق، والمتجه حمله على التقية، لأن العامة تنكر الوحدة، وتروى في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية إنتهى. (1170) - 30 - وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة وإستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث إنتهى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، (2)، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية، وذكرنا وجهه (3). ________________________________________ 29 - التهذيب 1: 80 / 209، والإستبصار 1: 70 / 214. (1) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب. (2) منتقى الجمان 1: 148. 30 - الكافي 3: 27 / 9. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من ابواب احكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب 25 من الواب الوضوء. (2) يأتي في الحديث 1، 4 من الباب 32 من ابواب الوضوء. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب الوضوء. (*) ________________________________________